ولو قال : لك الربع ( 1 ) وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ،
سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لأنه أجزاء معلومة .
( د ) أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث ، فلو
قال : على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس ، أو : على أن لك
ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى ، أو : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم
أو وعشرة ، أو : على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين ، أو : ربح
تجارة شهر كذا بطل ، وكذا لو قال : على أن لك مائة والباقي بيننا .
ويصح لو قال : على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه .
الفصل الثاني : في الأحكام
ومطالبة أربعة :
الأول :
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن ،
ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء ، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت ، أو
خصوصه ، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة . والأقرب أنه يضمن
القيمة ، لأنه لم يفت بالبيع بأكثر منها ، ولا يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة
الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها .
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن
الناس به ، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص ، وعلى
هامش
( 1 ) " الربع " سقطت من ( ب ) .