تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو قال : لك الربع ( 1 ) وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لأنه أجزاء معلومة . ( د ) أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس ، أو : على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى ، أو : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة ، أو : على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين ، أو : ربح تجارة شهر كذا بطل ، وكذا لو قال : على أن لك مائة والباقي بيننا . ويصح لو قال : على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه .
الفصل الثاني : في الأحكام ومطالبة أربعة : الأول : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن ، ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء ، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت ، أو خصوصه ، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة . والأقرب أنه يضمن القيمة ، لأنه لم يفت بالبيع بأكثر منها ، ولا يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها . وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به ، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص ، وعلى
هامش
( 1 ) " الربع " سقطت من ( ب ) .