فإن كان عاملا صح ، وإلا بطل .
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح ، سواء عمل الغلام أو لا .
( ب ) : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على أن الربح لك أو لي
بطل . أما لو قال : خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا . ولو قال :
على أن الربح لي كان بضاعة .
( ج ) : أن يكون معلوما ، فلو قال : على أن لك مثل ما اشترطه فلان
لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل .
ولو قال : على أن ( 1 ) الربح بيننا فهو تنصيف ، وكذا خذه ( 2 ) على
النصف ( 3 ) ، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته .
أما لو قال : على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على
إشكال .
ولو قال : على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح ، وكان للمالك .
ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير النصيب
للعامل .
ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح ، وكان له خمسة أتساع ، لأنه
معناه .
ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف .
هامش
( 1 ) العبارة " لك مثل ما اشترطه فلان . . . ولو قال : على أن " ساقطة من نسخة ( ب ) .
( 2 ) في ( د ) : " وكذا لو قال : خذه " .
( 3 ) في ( ب ) : " على التنصيف " .