تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فإن كان عاملا صح ، وإلا بطل . ولو شرط لغلامه حصة معهما صح ، سواء عمل الغلام أو لا . ( ب ) : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل . أما لو قال : خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا . ولو قال : على أن الربح لي كان بضاعة . ( ج ) : أن يكون معلوما ، فلو قال : على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل . ولو قال : على أن ( 1 ) الربح بيننا فهو تنصيف ، وكذا خذه ( 2 ) على النصف ( 3 ) ، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته . أما لو قال : على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال . ولو قال : على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح ، وكان للمالك . ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير النصيب للعامل . ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح ، وكان له خمسة أتساع ، لأنه معناه . ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف .
هامش
( 1 ) العبارة " لك مثل ما اشترطه فلان . . . ولو قال : على أن " ساقطة من نسخة ( ب ) . ( 2 ) في ( د ) : " وكذا لو قال : خذه " . ( 3 ) في ( ب ) : " على التنصيف " .