تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة . والتجارة هي : الاسترباح بالبيع والشراء ، لا بالحرف والصنائع . وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى ( 1 ) الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ، ونشره وطيه ، وإحرازه ، وبيعه ، وقبض ثمنه ، وإيداعه الصندوق ، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له : كالدلال ( 2 ) والوزان والحمال . ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة . ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة . ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا ، أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا عليه ، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا . ولو شرط الأجل لم يلزم . ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح ، وكذا العكس . ولو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح . ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال . الخامس : الربح : وشروطه أربعة : ( أ ) ( 3 ) : أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، فلو شرط جزءا منه لأجنبي :
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة " منه " . ( 2 ) في ( ش ) زيادة " والكيال " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " الأول " كتابة ، وكذا ما بعده .
قواعد الأحكام — صفحة 335 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة