أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة . والتجارة
هي : الاسترباح بالبيع والشراء ، لا بالحرف والصنائع .
وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى ( 1 ) الإطلاق ما يتولاه المالك من
عرض القماش ، ونشره وطيه ، وإحرازه ، وبيعه ، وقبض ثمنه ، وإيداعه
الصندوق ، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له : كالدلال ( 2 ) والوزان والحمال .
ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة .
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة .
ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدى ضمن كما لو
شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا ، أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا
من زيد ، أو لا يبيع إلا عليه ، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا .
ولو شرط الأجل لم يلزم . ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع
صح ، وكذا العكس .
ولو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح .
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب
الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال .
الخامس : الربح : وشروطه أربعة :
( أ ) ( 3 ) : أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، فلو شرط جزءا منه لأجنبي :
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة " منه " .
( 2 ) في ( ش ) زيادة " والكيال " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " الأول " كتابة ، وكذا ما بعده .