تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح . ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح . ولو قال : خذ المال الذي ( 1 ) على فلان واعمل به مضاربة لم يصح ( 2 ) ما لم يجدد العقد ، وكذا لو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض . ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح . ولو كان قد تلف لم يصح ، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به ، والأقرب زوال الضمان بالعقد ، ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه . ولو دفع إليه كيسين فقال : قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين أو قال : قارضتك على أيهما شئت لم يصح . ( ج ) : أن يكون معلوما ، فلا يصح على المجهول قدره ، وفي المشاهد إشكال ، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره . ( د ) : أن يكون مسلما في يد العامل ، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لم يصح . أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز . ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز . الرابع : العمل : وهو : عوض الربح ، وشرطه : أن يكون تجارة ، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( د ) زيادة " لي " . ( 2 ) العبارة " ولو قال : ضارب به شهرا - إلى قوله - : واعمل به مضاربة صح " سقطت من ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 334 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة