ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح . ولو قال ضارب به
شهرا ثم هو قرض صح .
ولو قال : خذ المال الذي ( 1 ) على فلان واعمل به مضاربة لم يصح ( 2 ) ما
لم يجدد العقد ، وكذا لو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض .
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح . ولو كان قد تلف لم يصح ،
وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به ،
والأقرب زوال الضمان بالعقد ، ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه .
ولو دفع إليه كيسين فقال : قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم
يعين أو قال : قارضتك على أيهما شئت لم يصح .
( ج ) : أن يكون معلوما ، فلا يصح على المجهول قدره ، وفي المشاهد
إشكال ، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره .
( د ) : أن يكون مسلما في يد العامل ، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه
لم يصح .
أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع
مشرفه فالأقرب الجواز .
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز .
الرابع : العمل :
وهو : عوض الربح ، وشرطه : أن يكون تجارة ، فلا يصح على الطبخ
والخبز والحرف .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( د ) زيادة " لي " .
( 2 ) العبارة " ولو قال : ضارب به شهرا - إلى قوله - : واعمل به مضاربة صح " سقطت من ( أ ) .