تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به ، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف ، واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما . ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا ، لانتفاء الربح حينئذ . وهل المساقاة كذلك ؟ إشكال ينشأ : من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل . وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك ، وعليه للعامل أجرة المثل ، إلا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ : من رضاه بالسعي مجانا . الثالث : رأس المال : وشروطه أربعة : ( أ ) ( 1 ) : أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض ، ولا بالنقرة ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة . ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح . ولو دفع شبكة للصائد بحصة للصائد ، وعليه أجرة الشبكة . ( ب ) : أن يكون معينا ، فلا يصح على دين في الذمة . ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ، ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له ، وكذا إن اشترى في الذمة .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ) : " الأول " كتابه ، وكذا في ما بعده .