تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده . ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط . الثاني : المتعاقدان : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف . ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة ، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له . فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك ( 1 ) صح وكان الأول وكيلا ، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز ، لأنه لا مال له ولا عمل . وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك ، ولا شئ له ولا عليه . وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما ، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه ، لاستقرار التلف في يده ، وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور . وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال ، لا مع علمه ، وإن ربح فللمالك خاصة . وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال . ولو قيل : إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول كان وجها .
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " أو وكيله " .
قواعد الأحكام — صفحة 332 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة