تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة : الأول : في أركانه وهي خمسة : الأول : العقد : فالإيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا . والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا . وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل : أن لا يسافر بالمال ، أو لا يشتري ( 1 ) إلا من رجل بعينه ، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر . أو لا يبيع إلا على رجل معين . ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل : أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو أن ( 2 ) لا يبيع إلا برأس المال أو أقل .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " لا تسافر بالمال ، أو لا تشتر " .
قواعد الأحكام — صفحة 331 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة