ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا
لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر
حصته .
( ج ) : لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية ( 1 ) أنه له ولغيره لم تؤثر
تلك النية ، وكان بأجمعه له .
وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال .
* * *
هامش
( 1 ) " بنية " ليست في ( أ ) .