فيه ( 1 ) وإن تعدد المشتري . أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد
المشتري .
ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في
الربح فهو بضاعة .
فروع
( أ ) : لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ،
فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها ، وعليه أجرة مثل العامل ،
فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل ، وإلا فالجميع . وإن
تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن
له ، وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها .
( ب ) : لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم
تنعقد ، وكان الحاصل للسقاء ، وعليه أجرة الدابة والراوية .
ولو كان من واحد دكان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع
عمل فلا شركة . ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر
أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا .
ولو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا ،
فالأجر بينهم أرباعا ، لأن كل واحد منهم لزم طحن ربعه بربع الأجر ،
ويرجع كل واحد ( 2 ) منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله .
هامش
( 1 ) " فيه " لا يوجد في ( أ ) .
( 2 ) " واحد " ليست في ( ش ) .