تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فيه ( 1 ) وإن تعدد المشتري . أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري . ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة . فروع ( أ ) : لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها ، وعليه أجرة مثل العامل ، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل ، وإلا فالجميع . وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها . ( ب ) : لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقاء ، وعليه أجرة الدابة والراوية . ولو كان من واحد دكان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة . ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا . ولو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا ، فالأجر بينهم أرباعا ، لأن كل واحد منهم لزم طحن ربعه بربع الأجر ، ويرجع كل واحد ( 2 ) منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله .
هامش
( 1 ) " فيه " لا يوجد في ( أ ) . ( 2 ) " واحد " ليست في ( ش ) .
قواعد الأحكام — صفحة 329 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة