تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله . ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر . وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، وإلا حلف وأخذ من المشتري ، ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة المشتري له . ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض : فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه . ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض ، وله أن لا يشاركه ، ويطالب المشتري بجميع حقه : فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري ، ويأخذ من القابض نصف نصيبه ، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا ، وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري . ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع ، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن ، فإن نكل أخذ المشتري منه النصف . ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر
قواعد الأحكام — صفحة 328 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة