پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته . ( ج ) : لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية ( 1 ) أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية ، وكان بأجمعه له . وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال . * * *
پاورقی
( 1 ) " بنية " ليست في ( أ ) .