فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف ، وإن اشترك اشترك .
ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر أو بيع على
وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز .
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد . ولو أطلق الإذن تصرف
كيف شاء ، ويضمن لو تجاوز المحدود .
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، إذ الشركة من العقود الجائزة
من الطرفين . وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل
يقتسمان الأعراض ( 1 ) إذا لم يتفقا على البيع .
وتنفسخ بالجنون والموت ، ولا يصح التأجيل فيها ، ويبسط الربح
والخسران على الأموال بالنسبة .
ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب
جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له للآخر . وقيل ( 2 ) :
تبطل ، إلا أن يشترط الزيادة للعامل .
والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ، ويقبل
قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم البينة ،
وكذا لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط .
ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه ( 3 ) لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان
مال الشركة فخلصت بالقسمة ، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة . ولو أقر
هامش
( 1 ) في ( ج ، د ) ونسخة من ( ش ) : " الأعواض " .
( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 349 ، والخلاف : ج 3 ص 332 مسألة : 9 من الشركة .
( 3 ) " أنه " ليست في ( أ ) .