تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف ، وإن اشترك اشترك . ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز . ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد . ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ، ويضمن لو تجاوز المحدود . ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين . وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعراض ( 1 ) إذا لم يتفقا على البيع . وتنفسخ بالجنون والموت ، ولا يصح التأجيل فيها ، ويبسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة . ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له للآخر . وقيل ( 2 ) : تبطل ، إلا أن يشترط الزيادة للعامل . والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ، ويقبل قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم البينة ، وكذا لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط . ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه ( 3 ) لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة ، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة . ولو أقر
هامش
( 1 ) في ( ج ، د ) ونسخة من ( ش ) : " الأعواض " . ( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 349 ، والخلاف : ج 3 ص 332 مسألة : 9 من الشركة . ( 3 ) " أنه " ليست في ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 327 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة