وأركانها ثلاثة :
المتعاقدان : ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل .
والصيغة : وهي : ما يدل على الإذن في التصرف ، ويكفي قولهما :
اشتركنا .
والمال : وهو : كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثمانا أو
عروضا أو فلوسا . فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ، ولا السمسم بالكتان ،
ولا عند اختلاف السكة .
وتحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختيارا أو اتفاقا ، والمختلف إنما
تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة
مما في يد الآخر .
ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة ، سواء تساوت
القيمتان أو اختلفتا ، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة .
وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ، ومع الاشتباه
يحتمل التساوي والصلح .
ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا ، فلا تصح في
المجهول ، ولا الجزاف ، ولا الغائب ، ولا الدين .
ولا يشترط التساوي قدرا ، ويشترط امتزاجهما .
الفصل الثاني : في ( 1 ) الأحكام
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ،
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( ب ، ه ) .