تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وأركانها ثلاثة : المتعاقدان : ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل . والصيغة : وهي : ما يدل على الإذن في التصرف ، ويكفي قولهما : اشتركنا . والمال : وهو : كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا . فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ، ولا السمسم بالكتان ، ولا عند اختلاف السكة . وتحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختيارا أو اتفاقا ، والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر . ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة ، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة . وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح . ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا ، فلا تصح في المجهول ، ولا الجزاف ، ولا الغائب ، ولا الدين . ولا يشترط التساوي قدرا ، ويشترط امتزاجهما .
الفصل الثاني : في ( 1 ) الأحكام لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ،
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( ب ، ه‍ ) .