تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
حصته ، وفي العكس إشكال ، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل . ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف . ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا . ولو ساقاه على أحدهما بعينه ( 1 ) على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي . ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما ، وإلا فلا ، ولو اتفقا صح وإن جهلهما . ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا . ولو ساقاه على ( 2 ) أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ( 3 ) . ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه : فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح ، وإلا فلا ، ولا أجرة له .
الفصل الثاني : في أحكامها يملك العامل الحصة بظهور الثمرة ، فلو تلفت كلها ( 4 ) إلا واحدة فهي بينهما ، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته ، وإلا فعلى من بلغ نصيبه .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) زيادة " بالنصف " . ( 2 ) " على " لا توجد في ( ب ، ج ، د ) . ( 3 ) في ( أ ) زيادة " وإلا فلا " . ( 4 ) في ( أ ) : " كلها أجمع " . و " كلها " ليست في ( ه‍ ) .