حصته ، وفي العكس إشكال ، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو
منهما فهو للعامل . ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف .
ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع
التعيين وإلا فلا .
ولو ساقاه على أحدهما بعينه ( 1 ) على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح
على رأي .
ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما ، وإلا
فلا ، ولو اتفقا صح وإن جهلهما .
ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا .
ولو ساقاه على ( 2 ) أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع
التعيين ( 3 ) .
ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه : فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه
صح ، وإلا فلا ، ولا أجرة له .
الفصل الثاني : في أحكامها
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة ، فلو تلفت كلها ( 4 ) إلا واحدة فهي
بينهما ، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته ، وإلا فعلى من بلغ
نصيبه .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) زيادة " بالنصف " .
( 2 ) " على " لا توجد في ( ب ، ج ، د ) .
( 3 ) في ( أ ) زيادة " وإلا فلا " .
( 4 ) في ( أ ) : " كلها أجمع " . و " كلها " ليست في ( ه ) .