تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها : كالحرث تحت الشجر ، والبقر التي تحرث ، وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق السقي والأجاجين ، وإزالة الحشيش المضر بالأصول ، وتهذيب الجريد من الشوك ، وقطع اليابس من الأغصان ، وزبار ( 1 ) الكرم ، وقطع ما يحتاج إلى قطعه ، والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة ، واللقاط ، والجداد ، وأجرة الناطور ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم . وعلى صاحب الأصل بناء الجدار ، وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية ، وإنشاء النهر ، والكش ( 2 ) للتلقيح على رأي . وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ : من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش ، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث . وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه ، فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه . وإن شرطاه كان تأكيدا ، وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما ، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل . ويصح اشتراط الأكثر ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح . ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز . ويجب تعيينه ونفقته على مولاه ، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها .
هامش
( 1 ) " وزبار " ليست في ( ص ) . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى معناها في أول أحكام الإجارة ، فراجع .