تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز ، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل . وتصح المساقاة على البعل ( 1 ) من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي . الثالث : المدة : ويشترط تقديرها بزمان ( 2 ) معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا تقدير لها كثرة ، فيجوز أكثر من ثلاثين سنة . أما القلة : فتتقدر بمدة تحصل فيها الثمرة غالبا ، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل . ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك ، والأقرب عدم وجوب العمل عليه . ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال . ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به ، فإن قام به ( 3 ) وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل ، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ ، فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل ، أو بيع جميعه . ولو لم تظهر ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى . ولو كان معينا بطلت قبل الظهور وله الأجرة . الرابع : العمل : ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره ، فإن أطلقا عقد
هامش
( 1 ) البعل : ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من سماء ولا غيرها . لسان العرب ( مادة : بعل ) . ( 2 ) في ( ج ) : " إما بزمان " . ( 3 ) في ( ه‍ ، ص ) : " قام الوارث به " .
قواعد الأحكام — صفحة 318 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة