ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد
جاز بأن يقول : ساقيتك على الشجر ، وزارعتك على الأرض ، أو : عاملتك
عليهما بالنصف .
ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع
يحتاج إلى السقي .
ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع .
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم .
* * *
قواعد الأحكام — صفحة 324
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٤