ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في
العمل على المالك أو عليهما صح ، ولو لم يشترط فهي عليه ، ومع الشرط يجب
التقدير .
أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم
يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال .
الخامس : الثمار :
ويجب أن تكون مشتركة بينهما ، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير . فلو
اختص بها أحدهما ، أو أهملا الحصة ، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما
والزائد بينهما ، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس ، أو
اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ، أو شرط مع الحصة من
الثمرة جزءا من الأصل - على إشكال - ، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا
وبالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ،
أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة .
ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم
مقدار كل منهما .
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم
بقدر كل منهما .
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم
بقدر كل منهما .
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان
مكروها ، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة ، أو لم تخرج فيسقط . وفي تلف
البعض أو قصور الخروج إشكال .
ولو قال : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن
قواعد الأحكام — صفحة 320
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٠