تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح ، ولو لم يشترط فهي عليه ، ومع الشرط يجب التقدير . أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال . الخامس : الثمار : ويجب أن تكون مشتركة بينهما ، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير . فلو اختص بها أحدهما ، أو أهملا الحصة ، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس ، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل - على إشكال - ، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ، أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة . ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما . ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما . ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما . ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة ، أو لم تخرج فيسقط . وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال . ولو قال : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن
قواعد الأحكام — صفحة 320 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة