تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يده عن نصيبه ، فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة . ولو لم يكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة والزامه بأجرة عامل . ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه . ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين ، وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر . ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج ، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه ، وقبلت شهادته على المنكر . ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت . ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز ، وإلا فلا . والخراج على المالك إلا أن يشترط على العامل أو عليهما ، وليس للعامل أن يساقي غيره . ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس لصاحبه فالمغارسة باطلة ، سواء شرطا ( 1 ) للعامل جزءا من الأرض أو لا ، والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقص بالقلع . ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " شرط " .