يده عن نصيبه ، فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة .
ولو لم يكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة والزامه بأجرة
عامل .
ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم
مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه .
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين ، وكذا لو
اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر .
ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج ، ولو صدقه أحد المالكين
خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه ، وقبلت شهادته على المنكر .
ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه
قبلت .
ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر
العمل جاز ، وإلا فلا . والخراج على المالك إلا أن يشترط على العامل أو
عليهما ، وليس للعامل أن يساقي غيره .
ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس لصاحبه فالمغارسة باطلة ، سواء
شرطا ( 1 ) للعامل جزءا من الأرض أو لا ، والغرس لصاحبه ، ولصاحب
الأرض إزالته وأجرة أرضه ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش
النقص بالقلع .
ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر
الآخر عليه .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " شرط " .