تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك ، وعليه أجرة العامل . ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل ( 1 ) والثمرة للمالك ، فإن اقتسماها وتلفت : فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته ، وللعامل الأجرة عليه . ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة ، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز . ولو كان العامل عالما فلا أجرة له . ولو هرب العامل : فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار ، وإلا فللمالك الفسخ . ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع ، وللعامل الحصة ، إذ ليس له أن يحكم لنفسه . ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله ، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة . ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ، ولو لم يشهد لم يرجع وإن نوى ( 2 ) على إشكال . ولو فسخ فعليه أجرة عمله قبل الهرب ، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين . ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة ، وكان الأجنبي متبرعا عليه ، لا على المالك ، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف ، وعدم الخيانة ، وعدم التفريط مع اليمين . ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته ، وللمالك رفع
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أجرة المثل " . ( 2 ) في ( ج ) : " نوى الرجوع " .