ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك ، وعليه أجرة العامل .
ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل ( 1 ) والثمرة
للمالك ، فإن اقتسماها وتلفت : فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع
رجع الغاصب على العامل بحصته ، وللعامل الأجرة عليه . ولو رجع على
العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة ، ولو رجع
على كل منهما بما صار إليه جاز . ولو كان العامل عالما فلا أجرة له .
ولو هرب العامل : فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة
من بيت المال فلا خيار ، وإلا فللمالك الفسخ .
ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع ، وللعامل الحصة ، إذ
ليس له أن يحكم لنفسه .
ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله ، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة .
ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ، ولو
لم يشهد لم يرجع وإن نوى ( 2 ) على إشكال .
ولو فسخ فعليه أجرة عمله قبل الهرب ، وله مع المتبرع الفسخ مع
التعيين .
ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين
الحصة ، وكان الأجنبي متبرعا عليه ، لا على المالك ، والعامل أمين فيقبل
قوله في التلف ، وعدم الخيانة ، وعدم التفريط مع اليمين .
ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته ، وللمالك رفع
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أجرة المثل " .
( 2 ) في ( ج ) : " نوى الرجوع " .