تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا ( 1 ) الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ : من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت . أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا . ولا تبطل بموت أحد المتعاملين . الثاني : متعلق العقد : وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم . وضابطه : كل ماله أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه - كالتوت والحناء - إشكال أقربه الجواز ، وكذا ما يقصد زهره : كالورد وشبهه ، والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع . ولا تصح على ما لا ثمرة له ، ولا يقصد ورقه كالصفصاف . ولا بد أن تكون الأشجار معلومة ثابتة ، فلو ساقاه على ودي ( 2 ) غير مغروس ليغرسه بطل . وأن تكون الثمرة بارزة فيبطل ، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ( 3 ) ونحوه . ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل ، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها ( 4 ) قطعا أو ظنا أو متساويا بطل . ولو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " لتعمل في هذا " . ( 2 ) الودي : فسيل النخل وصغاره . لسان العرب ( مادة : ودي ) . ( 3 ) في ( ب ، د ، ص ) : " كالجذاذ " . قال الجوهري في الصحاح ( مادة : جدد ) : الجداد والجداد مثل : الصرام والقطاف . ( 4 ) في ( ش ) زيادة " قطع الثمرة " .