تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان : الأول : في أركانها وهي خمسة : الأول : العقد : المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ، وهي : مفاعلة من السقي ، وسميت به لأن أكثر حاجة الحجاز إليه ، لأنهم يسقون من الآبار . وهي عقد لازم من الطرفين ، ولا بد فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة وما ساواه ( 1 ) نحو : عاملتك وصالحتك ( 2 ) ، أو أعمل ( 3 ) في بستاني هذا ، أو سلمت ( 4 ) إليك مدة كذا . وقبول : وهو اللفظ الدال على الرضا .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " أو ما ساواه " . ( 2 ) في ( د ) : " أو صالحتك " . ( 3 ) في ( ب ، ج ، ش ، ص ) : " واعمل " . ( 4 ) في ( ج ) : " وسلمت " .