تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
في قدر الحصة . ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر ، وقيل : القرعة ( 1 ) . ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية ، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى ، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ . أما لو قال : غصبتها ( 2 ) فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت ، وطم الحفر وإزالة الزرع . * * *
هامش
( 1 ) انظر الخلاف : كتاب المزارعة م 10 ج 3 ص 521 . ( 2 ) في ( ه‍ ، ص ) وجامع المقاصد والإيضاح : " غصبتنيها " .
قواعد الأحكام — صفحة 315 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة