في قدر الحصة . ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر ، وقيل : القرعة ( 1 ) .
ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في
عدم العارية ، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى ، وللزارع
التبقية إلى وقت الأخذ .
أما لو قال : غصبتها ( 2 ) فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت ،
وطم الحفر وإزالة الزرع .
* * *
هامش
( 1 ) انظر الخلاف : كتاب المزارعة م 10 ج 3 ص 521 .
( 2 ) في ( ه ، ص ) وجامع المقاصد والإيضاح : " غصبتنيها " .