تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وللمزارع أن يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك . نعم ، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ، وخراج الأرض ومؤنتها على المالك ، إلا أن يشترطه على العامل . وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا . وفي صحة كون البذر من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع . وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجرة الأرض والفدان . ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل ، والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ، ويحتمل البطلان . ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما . ويجوز للمالك الخرص على العامل ، ولا يجب القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة ، فلو تلف بآفة سماوية أو نقص لم يكن عليه شئ ، ولو زاد فإباحة على إشكال . وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي . ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز . وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي ؟ إشكال ينشأ : من احتياج المزارعة إلى السقي . ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح ، سواء عينه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع . ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه ، وقول صاحب البذر
قواعد الأحكام — صفحة 314 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة