ما سلف .
الرابع : الحصة :
ويشترط فيها أمران : العلم بقدرها ، والشياع ، فلو أهمل ذكرها بطلت ،
وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء
بأجمعه له ، أو يشترط أحدهما الهرف ( 1 ) والآخر الأفل ، أو ما يزرع على
الجداول والآخر في غيرها ، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل :
كعشرة أقفزة والباقي للآخر .
ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا
والباقي بينهما بطل على إشكال .
ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي .
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا
إلى الحصة صح ( 2 ) على رأي .
الفصل الثاني : في الأحكام
إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء ، ويتعين
بالتعيين ، فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش ، وبين
أجرة المثل .
ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا المثل .
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ،
هامش
( 1 ) الهرف : ما زرع عاجلا ، والأفل : خلافه . كما في جامع المقاصد : ج 7 ص 324 .
( 2 ) " صح " ليست في ( أ ) .