تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ما سلف . الرابع : الحصة : ويشترط فيها أمران : العلم بقدرها ، والشياع ، فلو أهمل ذكرها بطلت ، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له ، أو يشترط أحدهما الهرف ( 1 ) والآخر الأفل ، أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها ، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل : كعشرة أقفزة والباقي للآخر . ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال . ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي . ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح ( 2 ) على رأي .
الفصل الثاني : في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء ، ويتعين بالتعيين ، فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش ، وبين أجرة المثل . ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا المثل . ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ،
هامش
( 1 ) الهرف : ما زرع عاجلا ، والأفل : خلافه . كما في جامع المقاصد : ج 7 ص 324 . ( 2 ) " صح " ليست في ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 313 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة