تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
نعم ، يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض . ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة . الثاني : تعيين المدة : ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ، ولا يكفي تعيين المزروع عنها ، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر . ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح . ولو علم القصور فإشكال ، فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية بالأجرة ، سواء كان بسبب الزراع : كالتفريط بالتأخير ، أو من قبل الله تعالى : كتغيير الأهوية ، وتأخير المياه . ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما . ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان . ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل . ولو كان استأجرها لزمه المسمى ، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد . الثالث : إمكان الانتفاع بالزرع في الأرض بأن يكون لها ماء : إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع ، وكذا إن آجرها للزرع . ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة ، لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى . ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ ، وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا . ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له ، وعليه أجرة