تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان : الأول : في أركانها وهي أربعة : الأول : العقد : المزارعة : مفاعلة من الزرع ، وهي : معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها . ولا بد فيها من إيجاب : كقوله : زارعتك ، أو عاملتك ، أو : ازرع هذه الأرض على إشكال ، أو : سلمتها إليك للزرع وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها . ومن قبول وهو : كل لفظ أو فعل دال على الرضا . وهو عقد لازم من الطرفين ، لا يبطل إلا بالتقايل ، لا بموت أحدهما . ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف . ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم . ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " أو المزارعة " .
قواعد الأحكام — صفحة 311 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة