المقصد الثاني
في المزارعة
وفيه فصلان :
الأول : في أركانها
وهي أربعة :
الأول : العقد :
المزارعة : مفاعلة من الزرع ، وهي : معاملة على الأرض بالزراعة بحصة
من نمائها .
ولا بد فيها من إيجاب : كقوله : زارعتك ، أو عاملتك ، أو : ازرع هذه
الأرض على إشكال ، أو : سلمتها إليك للزرع وشبهه مدة كذا بحصة معلومة
من حاصلها .
ومن قبول وهو : كل لفظ أو فعل دال على الرضا .
وهو عقد لازم من الطرفين ، لا يبطل إلا بالتقايل ، لا بموت أحدهما .
ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف .
ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم .
ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " أو المزارعة " .