رأي . فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو
المالك ، ولا أجرة له وعليه الأرش .
ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها أقربه ذلك . فلو قال المالك :
أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب
الإجابة ( 1 ) ، وعلى رأي : قول الخياط ، فيسقط عنه الغرم ، وله أجرة مثله بعد
اليمين ، لا المسمى إن زاد ، لأنه لا يثبت بقوله .
ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له ( 2 ) قبل في حقه دون المستأجر ،
وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة . ولو اختلفا في المبطل
للعقد فالقول قول مدعي الصحة .
ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال : بل سنة بدينار
ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في
الشهر الأول هنا ( 3 ) ، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة
مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم
يتضمن دعوى .
* * *
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ، ه ) : " إجابته " .
( 2 ) " له " ليست في ( أ ) .
( 3 ) " هنا " ليست في ( ص ) .