تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
رأي . فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا أجرة له وعليه الأرش . ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها أقربه ذلك . فلو قال المالك : أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة ( 1 ) ، وعلى رأي : قول الخياط ، فيسقط عنه الغرم ، وله أجرة مثله بعد اليمين ، لا المسمى إن زاد ، لأنه لا يثبت بقوله . ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له ( 2 ) قبل في حقه دون المستأجر ، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة . ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة . ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال : بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا ( 3 ) ، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى . * * *
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ، ه‍ ) : " إجابته " . ( 2 ) " له " ليست في ( أ ) . ( 3 ) " هنا " ليست في ( ص ) .