تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فالأقرب التحالف ، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان ، ورجع كل منهما في ماله ، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد ، وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وينقص عما يدعيه المستأجر ، ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار . ولو قال المالك : آجرتكها سنة بدينار فقال : بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة ، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان . ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك ، وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة . ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ، وكذا لو ادعى إباق العبد من يده ، أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ، ولا أجرة على المستأجر مع اليمين . لو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك ، وإن جاء به مريضا قدم قوله . ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر ، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا : إنه ( 1 ) يملك بالعمل ، وإلا فإشكال . وإن قدر بالزمان قدم قول المالك . ولو قال : أمرتك بقطعه قباء فقال : بل قميصا قول المالك على
هامش
( 1 ) " أنه " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ) .