تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو سلم إلى المؤجر وقال ( 1 ) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف ، ويحتمل بالنسبة ( 2 ) . ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة ، فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن ، ولا معه ( 3 ) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام ، وإلا فإشكال .

الفصل الخامس : في التنازع

لو اختلفا في الأصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة : فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل ، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان ، ولا ضمان في العين ، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف ، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان . ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال ( 4 ) : بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه . ولو اختلفا في المدة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه . ولو قال : بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( د ) : " وقال له " . ( 2 ) في المطبوع زيادة " ويحتمل الجميع " . ( 3 ) " معه " ليست في ( ص ) . ( 4 ) في ( ش ، ص ) : " فقال : بل " .