ولو سلم إلى المؤجر وقال ( 1 ) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل
ضمن النصف ، ويحتمل بالنسبة ( 2 ) .
ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة ، فإن اقتص
الأجير مع العلم ضمن ، ولا معه ( 3 ) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن
من الإعلام ، وإلا فإشكال .
الفصل الخامس : في التنازع
لو اختلفا في الأصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ، فإن وقع
الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة : فإن كان المدعي المالك
فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل ، وليس للمستأجر طلب الفاضل من
المسمى لو كان ، ولا ضمان في العين ، وإن كان هو المستأجر لم يسقط
ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف ، ولم يكن للمستأجر
المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان .
ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال ( 4 ) : بنصفه
فالقول قول المستأجر مع يمينه .
ولو اختلفا في المدة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل سنتين
بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه .
ولو قال : بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( د ) : " وقال له " .
( 2 ) في المطبوع زيادة " ويحتمل الجميع " .
( 3 ) " معه " ليست في ( ص ) .
( 4 ) في ( ش ، ص ) : " فقال : بل " .