تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط . وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام وحثها على السير ، ولا ضمان . وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه . ولو ختن صبيا بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن . ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال . ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة ( 1 ) أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف . ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة ، وإلا فلا . ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ، ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط . ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة ، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة . ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا . ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " أو للحاجة " .