القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها
طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط .
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام وحثها
على السير ، ولا ضمان .
وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه .
ولو ختن صبيا بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه ، أو من
صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن . ولو أخذ البراءة ففي الضمان
إشكال .
ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها
تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف أو في غير موضع
الضرب أو لا لحاجة ( 1 ) أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف .
ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل
العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة ، وإلا فلا .
ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ،
ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط .
ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة ، والمنفعة الثابتة في
الذمة دون المنفعة المعينة .
ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو
عبدا .
ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " أو للحاجة " .