تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع ( 1 ) في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له عن الزيادة ، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها ، فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى ، وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة ، والمسمى ، وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أجبناه ( 2 ) أسقط بنسبة الناقص . ولو قال : إن كان يكفي قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن . ولو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه فلم يكفه لم يضمن . ولو قال : اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا ، وما بين القطعين . ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين : كالخياط إن كان العمل في ملكه ، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا ، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال . ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به . ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها . ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا ، وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه ، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار ، ثم طالبه بثوبه ، فإن هلك عند القصار احتمل الضمان ، لأنه أمسك بغير إذن مالكه بعد طلبه ، وعدمه ، لعدم تمكنه من رده . والشروط السائغة لازمة ، فإن شرط أن لا يسير عليها ليلا أو وقت
هامش
( 1 ) " أذرع " ليس في سائر النسخ عدا ( د ، ه‍ ) . ( 2 ) في ( ص ) : " أوجبناه " .