ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع ( 1 ) في عرض ذراع فنسجه زائدا في
الطول أو العرض فلا أجر له عن الزيادة ، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها ،
فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى ، وإن زاد فيهما أو في
العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة ، والمسمى ، وكذا لو نقص فيهما ، لكن
هنا إن أجبناه ( 2 ) أسقط بنسبة الناقص .
ولو قال : إن كان يكفي قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن . ولو قال : هل
يكفي قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه فلم يكفه لم يضمن .
ولو قال : اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه
صحيحا ومقطوعا ، وما بين القطعين .
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين : كالخياط إن كان العمل
في ملكه ، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا ، فلو تلفت العين من غير
تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال .
ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به .
ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها .
ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا ، وعلى
المدفوع إليه الرد مع علمه ، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار ، ثم
طالبه بثوبه ، فإن هلك عند القصار احتمل الضمان ، لأنه أمسك بغير إذن
مالكه بعد طلبه ، وعدمه ، لعدم تمكنه من رده .
والشروط السائغة لازمة ، فإن شرط أن لا يسير عليها ليلا أو وقت
هامش
( 1 ) " أذرع " ليس في سائر النسخ عدا ( د ، ه ) .
( 2 ) في ( ص ) : " أوجبناه " .