تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فحمل بوزنه حديدا . ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد : فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى . وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى ، وعلى المؤجر رد الزائد . ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره . وإن تولاه أجنبي من غير علمها فهو متعد عليهما . ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا : كالقصار يخرق الثوب ، والحمال يسقط حمله عن رأسه ، أو يتلف بعثرته ، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله ، والملاح يضمن ما تلف من يده ( 1 ) أو جذفه أو ما يعالج به السفينة . والطيب ، والكحال ، والبيطار ، سواء كان مشتركا أو خاصا ، وسواء كان في ملكه أو في ( 2 ) ملك المستأجر ، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره . ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره . ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للإذن في النقص ( 3 ) ولا أجر . وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له ، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ه‍ ) : " من مدة " . ( 2 ) " في " ليست في ( ش ، ص ) . ( 3 ) في ( أ ) : " القبض " .