فحمل بوزنه حديدا .
ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد : فإن كان المستأجر تولى الكيل من
غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى . وإن كان المؤجر فلا ضمان
إلا في المسمى ، وعلى المؤجر رد الزائد .
ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره . وإن تولاه
أجنبي من غير علمها فهو متعد عليهما .
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا : كالقصار يخرق الثوب ،
والحمال يسقط حمله عن رأسه ، أو يتلف بعثرته ، والجمال يضمن ما يتلف
بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله ، والملاح يضمن ما تلف من
يده ( 1 ) أو جذفه أو ما يعالج به السفينة . والطيب ، والكحال ، والبيطار ،
سواء كان مشتركا أو خاصا ، وسواء كان في ملكه أو في ( 2 ) ملك المستأجر ،
وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق
والقود آدميا أو غيره .
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير
معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره . ولو نقصت
قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للإذن في النقص ( 3 )
ولا أجر . وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه
إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له ، وتضمينه في الموضع الذي
أفسده ، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ه ) : " من مدة " .
( 2 ) " في " ليست في ( ش ، ص ) .
( 3 ) في ( أ ) : " القبض " .