إشكال ، دون الاتزار .
الفصل الرابع : في الضمان
العين أمانة في يد المستأجر ، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة ،
وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب ، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة .
ولو ضمنه المؤجر لم يصح ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد .
وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها
وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ، وعليه
أجرة الزيادة ، ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها
إلى المشترطة ( 1 ) .
ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها ، وإلا فلا ،
ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة .
ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة ، فإن تلفت فلا ضمان
وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا . وكذا يد الأجير على الثوب الذي
يراد خياطته ، أو صبغه ، أو قصارته ، أو على الدابة لرياضتها ، سواء كان
مشتركا أو خاصا .
ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا
فزرع غيره .
ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمى
والتفاوت بين الأجرتين ، ويحتمل أجرة المثل . وكذا لو شرط حمل قطن
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " المشترط " .