تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إشكال ، دون الاتزار .

الفصل الرابع : في الضمان

العين أمانة في يد المستأجر ، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة ، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب ، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة . ولو ضمنه المؤجر لم يصح ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد . وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ، وعليه أجرة الزيادة ، ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة ( 1 ) . ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها ، وإلا فلا ، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة . ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة ، فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا . وكذا يد الأجير على الثوب الذي يراد خياطته ، أو صبغه ، أو قصارته ، أو على الدابة لرياضتها ، سواء كان مشتركا أو خاصا . ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره . ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن ، وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ، ويحتمل أجرة المثل . وكذا لو شرط حمل قطن
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " المشترط " .
قواعد الأحكام — صفحة 304 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة