وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش ( 1 ) على الملقح والصبغ على
الصباغ إشكال .
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد
الإقباض ، ولا على العمارة ، سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها -
أو تجدد بعد العقد .
نعم ، للمستأجر خيار الفسخ . وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ،
فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ، وليس له المطالبة ببدله ، وعلى
المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ، والحش ، ومستنقع الحمام ، فإن
كانت مملوءة تخير ، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على
المستأجر ، لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه .
ولا يجب على المستأجر التنقية ( 2 ) عند انتهاء المدة ، بل التنقية ( 3 ) من
الكناسات ، ورماد الأتون ( 4 ) كالكناسة .
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل ،
ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل
التبعية وعدمها .
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص .
والظرف على المستأجر ، وكذا الرشاء ، ودلو الاستقاء .
وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ، ويجوز الارتداء به على
هامش
( 1 ) الكش : ما يلقح به النخل ، وفي التهذيب عن الأعرابي : الكش : الحرق الذي يلقح به النخل . لسان
العرب ( مادة : كشش ) .
( 2 ) في ( أ ) : " التبقية " .
( 3 ) في ( أ ) : " التبقية " .
( 4 ) الأتون - بالتشديد - : الموقد . الصباح ( مادة : أتن ) . .