تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش ( 1 ) على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال . ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض ، ولا على العمارة ، سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها - أو تجدد بعد العقد . نعم ، للمستأجر خيار الفسخ . وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ، وليس له المطالبة ببدله ، وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ، والحش ، ومستنقع الحمام ، فإن كانت مملوءة تخير ، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر ، لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه . ولا يجب على المستأجر التنقية ( 2 ) عند انتهاء المدة ، بل التنقية ( 3 ) من الكناسات ، ورماد الأتون ( 4 ) كالكناسة . ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل ، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها . ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص . والظرف على المستأجر ، وكذا الرشاء ، ودلو الاستقاء . وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ، ويجوز الارتداء به على
هامش
( 1 ) الكش : ما يلقح به النخل ، وفي التهذيب عن الأعرابي : الكش : الحرق الذي يلقح به النخل . لسان العرب ( مادة : كشش ) . ( 2 ) في ( أ ) : " التبقية " . ( 3 ) في ( أ ) : " التبقية " . ( 4 ) الأتون - بالتشديد - : الموقد . الصباح ( مادة : أتن ) . .