في ( 1 ) قدر ما سكنه ، فيسترد نصيبه من المسمى ، وفي إمضاء الجميع فيلزمه
المسمى ، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن .
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ، ويضع فيه
ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين
والثقيل على السقف .
وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له التجديد .
ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه .
الفصل الثالث : في الأحكام
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس ، وكذا
العشي ، إلا أن يتعارف الزوال .
ولو قال : إلى النهار فهو إلى أوله ، ولو قال : نهارا فهو من الفجر ( 2 ) إلى
الغروب ، وليلا إلى طلوع الفجر . وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر
فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا ، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال ،
بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما .
والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط . واستئجار كل من الحضانة
والرضاع لا يستتبع الآخر ، فإن ضمهما فانقطع ( 3 ) اللبن احتمل : الفسخ
لأنه المقصود ، والتقسيط ، والخيار .
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( أ ) .
( 2 ) " من الفجر " ليست في ( أ ) .
( 3 ) في المطبوع : " فإن قطع " .