تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في ( 1 ) قدر ما سكنه ، فيسترد نصيبه من المسمى ، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى ، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن . وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف . وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له التجديد . ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه .
الفصل الثالث : في الأحكام إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس ، وكذا العشي ، إلا أن يتعارف الزوال . ولو قال : إلى النهار فهو إلى أوله ، ولو قال : نهارا فهو من الفجر ( 2 ) إلى الغروب ، وليلا إلى طلوع الفجر . وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا ، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال ، بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما . والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط . واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ، فإن ضمهما فانقطع ( 3 ) اللبن احتمل : الفسخ لأنه المقصود ، والتقسيط ، والخيار .
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( أ ) . ( 2 ) " من الفجر " ليست في ( أ ) . ( 3 ) في المطبوع : " فإن قطع " .