تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
للماء . وليس له البناء ولا الغرس . ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل ( 1 ) ، ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح ، وإلا فلا . ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز ، لعدم الانتفاع ، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة ، وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع . ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا أن يرضى المستأجر . ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا أن يرضى المستأجر . ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها ، لأنها كالغارقة . ولو اتفق غرقة أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ، ولا خيار للمستأجر ، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق ، أو انقطاع الماء ، أو قلته بحيث لا يكفي الزرع ، أو تفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع ، ويحتمل بما بعد الأرش ، فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه ، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة ، وهي أجرة المثل للمدتين ، لا باعتبار المدة ، فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع إلى الحصاد ، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ ، وأجرة المثل إلى الحصاد ( 2 ) لأرض لها مثل ذلك الماء القليل .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ، ص ) : " غالبا للزرع بطل " . ( 2 ) في ( أ ) : " إلى حين الحصاد " .