للماء . وليس له البناء ولا الغرس .
ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل ( 1 ) ، ولو كان ينحسر وقت
الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح ،
وإلا فلا .
ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز ، لعدم الانتفاع ، فإن
علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة ، وكذا إن كان قليلا
يمكن معه بعض الزرع .
ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا
أن يرضى المستأجر .
ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا
أن يرضى المستأجر .
ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها ، لأنها
كالغارقة .
ولو اتفق غرقة أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ، ولا خيار
للمستأجر ، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق ، أو انقطاع الماء ، أو قلته بحيث
لا يكفي الزرع ، أو تفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع ، ويحتمل بما
بعد الأرش ، فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه ، ويوزع
على المدتين باعتبار القيمة ، وهي أجرة المثل للمدتين ، لا باعتبار المدة ،
فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع إلى الحصاد ، وعليه من
المسمى بحصته إلى حين الفسخ ، وأجرة المثل إلى الحصاد ( 2 ) لأرض لها
مثل ذلك الماء القليل .
هامش
( 1 ) في ( ه ، ص ) : " غالبا للزرع بطل " .
( 2 ) في ( أ ) : " إلى حين الحصاد " .