ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القرية
بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان ، أو عدد المرات ، أو ملء معين .
ويجوز استئجار الدابة بآلتها ( 1 ) وبدونها ، ومع المالك وبدونه .
الثالث : الأرض : ويجب وصفها ، أو مشاهدتها ، وتعيين المنفعة للزرع أو
الغرس أو البناء . فإن آجرها ( 2 ) لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ،
ويتخير المستأجر في الثلاثة .
ولو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعين أحدهما .
ولو استأجر لهما ( 3 ) صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير .
ولو آجرها لزرع ما شاء صح ، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه ، أو
يقصر عنه في الضرر على إشكال .
ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي ، ولا إلى الأقل . وكذا
التفصيل لو آجرها للغراس ، وله الزرع وليس له البناء . وكذا لو استأجر
للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع .
وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا وقت الحاجة
صح . ولو كان نادرا : فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع ، وإلا
فلا .
ولو آجرها ( 4 ) على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح ،
وكان له الانتفاع بالنزول فيها ، أو وضع رحله ، وجمع حطبه ، وزرعها رجاء
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " بآلاتها " .
( 2 ) في ( أ ) : " استأجرها " .
( 3 ) في ( أ ) : " لأحدهما " .
( 4 ) في ( أ ) : " استأجرها " .