تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القرية بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان ، أو عدد المرات ، أو ملء معين . ويجوز استئجار الدابة بآلتها ( 1 ) وبدونها ، ومع المالك وبدونه . الثالث : الأرض : ويجب وصفها ، أو مشاهدتها ، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء . فإن آجرها ( 2 ) لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ، ويتخير المستأجر في الثلاثة . ولو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعين أحدهما . ولو استأجر لهما ( 3 ) صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير . ولو آجرها لزرع ما شاء صح ، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه ، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال . ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي ، ولا إلى الأقل . وكذا التفصيل لو آجرها للغراس ، وله الزرع وليس له البناء . وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع . وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا وقت الحاجة صح . ولو كان نادرا : فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع ، وإلا فلا . ولو آجرها ( 4 ) على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح ، وكان له الانتفاع بالنزول فيها ، أو وضع رحله ، وجمع حطبه ، وزرعها رجاء
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " بآلاتها " . ( 2 ) في ( أ ) : " استأجرها " . ( 3 ) في ( أ ) : " لأحدهما " . ( 4 ) في ( أ ) : " استأجرها " .