تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بالسوية إن اتفقا ، وإلا فعلى ما شرطاه ، وأن يستأجر نوبا مضبوطة : إما بالزمان فيحمل على زمان السير ، أو بالفراسخ . وإن استأجر للحمل : فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره ، فإن الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة ، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب ، وإلا فلا . وأما الأحمال : فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن ، مع ذكر الجنس ، وذكر المكان المحمول إليه ، والطريق . ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما لو استأجر للحج . ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ، فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه . ولو قال : مائة رطل دخل الظرف فيه . ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام . ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ، ومعرفة الدلاء ، وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا ، لا بسقي البستان ، لاختلاف العمل ( 1 ) لقرب عهده بالماء وعطشه . ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز ، لقرب التفاوت .
هامش
( 1 ) الجملة " إن استؤجر له . . . لاختلاف العمل " ليست في ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 298 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة