بالسوية إن اتفقا ، وإلا فعلى ما شرطاه ، وأن يستأجر نوبا مضبوطة : إما
بالزمان فيحمل على زمان السير ، أو بالفراسخ .
وإن استأجر للحمل : فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من
سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره ، فإن الفاكهة والزجاج يضره
كثرة الحركة ، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب ، وإلا فلا .
وأما الأحمال : فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن ، مع ذكر الجنس ، وذكر
المكان المحمول إليه ، والطريق .
ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما لو
استأجر للحج .
ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ، فإن كان معروفا
وإلا وجب تعيينه . ولو قال : مائة رطل دخل الظرف فيه .
ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير
العمل بالزمان أو بالطعام .
ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ، ومعرفة الدلاء ، وتقدير
العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا ، لا بسقي البستان ، لاختلاف العمل ( 1 )
لقرب عهده بالماء وعطشه . ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز ، لقرب
التفاوت .
هامش
( 1 ) الجملة " إن استؤجر له . . . لاختلاف العمل " ليست في ( أ ) .