تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المركوبة أو وصفها بذكر جنسها : كالإبل ، ونوعها : كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة ، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر ، وكذا إذا كانت المنازل معروفة ، فإذا اختلفا فيه أو السير ليلا أو نهارا حمل على العرف ، وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها . وإذا شرط جمل الزاد وجب تقديره ، وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط . وإن ذهب بسرقة أو سقوط ( 1 ) أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل . ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطئ للركوب به ( 2 ) للراكب من الحداجة والقتب ( 3 ) والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها ، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته . وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ، وأجرة الدليل والحافظ على الراكب . وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا : كالمرأة والكبير ، وإلا فلا . ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما . وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه : كصلاة النافلة والأكل والشرب . ولو استأجر للعقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة ، ويقسم
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أو بسقوط " . ( 2 ) في ( أ ) : " للركوب له " ، وفي ( د ) : " المركوب به " . ( 3 ) الحدج - بالكسر - : الحمل ، ومركب من مراكب النساء . والقتب - بالتحريك - رحل البعير صغير على قدر السنام ، وجمعه أقتاب . مجمع البحرين ( مادة : حدج وقتب ) .