المركوبة أو وصفها بذكر جنسها : كالإبل ، ونوعها : كالبخاتي أو العراب ،
والذكورة والأنوثة ، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر ، وكذا إذا كانت المنازل
معروفة ، فإذا اختلفا فيه أو السير ليلا أو نهارا حمل على العرف ، وإن لم
تكن معروفة وجب ذكرها .
وإذا شرط جمل الزاد وجب تقديره ، وليس له إبدال ما فنى بالأكل
المعتاد إلا مع الشرط . وإن ذهب بسرقة أو سقوط ( 1 ) أو بأكل غير معتاد فله
إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل .
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطئ للركوب به ( 2 ) للراكب
من الحداجة والقتب ( 3 ) والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع
المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها ، والقائد
والسائق إن شرط مصاحبته .
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ،
وأجرة الدليل والحافظ على الراكب . وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما
رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا : كالمرأة والكبير ، وإلا فلا . ولو انتقل
إلى الطرفين تغير الحكم فيهما .
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله
عليه : كصلاة النافلة والأكل والشرب .
ولو استأجر للعقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة ، ويقسم
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أو بسقوط " .
( 2 ) في ( أ ) : " للركوب له " ، وفي ( د ) : " المركوب به " .
( 3 ) الحدج - بالكسر - : الحمل ، ومركب من مراكب النساء . والقتب - بالتحريك - رحل البعير صغير على
قدر السنام ، وجمعه أقتاب . مجمع البحرين ( مادة : حدج وقتب ) .