تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بالمدة . وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة ( 1 ) وشرائها . وعلى السمسرة ( 2 ) . وعلى الاستخدام ، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة ( 3 ) مطلقا . الثاني : الدواب : فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة ، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر ، ويركبه المؤجر على ما شاء : من سراج وإكاف ( 4 ) وزاملة ( 5 ) على ما يليق بالدابة ، فإن كان يركب على رحل للمستأجر ( 6 ) وجب تعيينه ، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات ، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ، وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه ، أو عدمه ، ولو عهد ( 7 ) اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه ، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة . ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ، ولا بد من ( 8 ) مشاهدة الدابة
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بعينها " . ( 2 ) السمسار - بكسر السين المهملة - : المتوسط بين البائع والمشتري ، الجمع : السماسرة ، والمصدر : السمسرة . القاموس المحيط ( مادة : سمر ) . ( 3 ) في ( ه‍ ) : " المولى والى الحرة " . ( 4 ) الإكاف والأكاف من المراكب : شبه الرحال والأقتاب . لسان العرب ( مادة : أكف ) . ( 5 ) الزاملة : التي يحمل عليها من الإبل وغيرها . القاموس المحيط ( مادة : زمل ) . والظاهر أن الزاملة هي : نوع مما يوطأ به على الدابة كما هو الظاهر من قول المصنف : " على ما يليق بالدابة " . ( 6 ) في ( ب ، د ) : " المستأجر " . والرحل : يقال لمركب البعير ، وهو ما يركب عليه ، ولما يستصحبه من الأثاث . القاموس المحيط ( مادة : رحل ) . ( 7 ) في ( أ ) : " فلو عرف " ، وفي ( ب ) : " فلو عهد " . ( 8 ) " من " ليس في ( أ ) .