وعلى الختان والمداواة وقطع السلع ( 1 ) والحجامة - على كراهية - أجرة
مع الشرط ، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة ، ويفتقر إلى تعيين المرة في
اليوم أو المرتين .
والكحل على المريض ، ويجوز اشتراطه على الأجير ، والأقرب جواز
اشتراط الأجر على البناء . ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر .
ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي ، فإن امتنع مع عدمه من
الاكتحال استحق الأجير أجرة بمضي المدة . ولو جعل له على البرء ( 2 ) صح
جعالة لا إجارة .
ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز . ولو قدر الرعي بالعمل
افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها ، ويحتمل عدمه ، لأنها ليست المعقود
عليها ، وإنما يستوفي المنفعة بها ، وإن تلف بعضها بطل فيه .
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها . ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس
الحيوان .
ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل ، لعدم التناول
عرفا على إشكال ، ويذكر الكبر والصغر والعدد .
ويجوز الاستئجار للزرع ، ولحصاده ، وسقيه ، وحفظه ، ودياسه ، ونقله .
وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء . وعلى الدلالة على
الطريق ، وعلى البذرقة ( 3 ) فيجب تعينهما بالعمل ، ولا يكفي المدة . وعلى
الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة . وعلى ملازمة الغريم فيعين
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " السلعة " .
( 2 ) في ( أ ) : " على غير البرء " . وفي ( ش ، ص ) : " عن البرء " .
( 3 ) البذرقة : الحراس يتقدمون القافلة ، المعجم الوسيط ، 1 : 45 .