تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعلى الختان والمداواة وقطع السلع ( 1 ) والحجامة - على كراهية - أجرة مع الشرط ، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة ، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين . والكحل على المريض ، ويجوز اشتراطه على الأجير ، والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء . ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر . ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي ، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجرة بمضي المدة . ولو جعل له على البرء ( 2 ) صح جعالة لا إجارة . ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز . ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها ، ويحتمل عدمه ، لأنها ليست المعقود عليها ، وإنما يستوفي المنفعة بها ، وإن تلف بعضها بطل فيه . ولو ولدت لم يجب عليه رعيها . ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان . ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل ، لعدم التناول عرفا على إشكال ، ويذكر الكبر والصغر والعدد . ويجوز الاستئجار للزرع ، ولحصاده ، وسقيه ، وحفظه ، ودياسه ، ونقله . وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء . وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى البذرقة ( 3 ) فيجب تعينهما بالعمل ، ولا يكفي المدة . وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة . وعلى ملازمة الغريم فيعين
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " السلعة " . ( 2 ) في ( أ ) : " على غير البرء " . وفي ( ش ، ص ) : " عن البرء " . ( 3 ) البذرقة : الحراس يتقدمون القافلة ، المعجم الوسيط ، 1 : 45 .