تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل . ويتقدر النسخ ( 1 ) بالمدة والعمل ، فيفتقر ( 2 ) في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط ، وإلا وجبت المشاهدة . ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل والمقاطعة على الأصل . ويعفى عن الخطأ اليسير ، للعادة ، لا الكثير ، وليس له محادثة غيره وقت النسخ . ويجوز على نسخ المصحف ، وعلى تعليم القرآن ، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل ، فيعدد ( 3 ) السور ، أو بالزمان على إشكال ينشأ : من تفاوت السور في سهولة الحفظ . ولو قال : عشر آيات ( 4 ) ولم يعين السورة لم يصح ، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعه نطقه ( 5 ) . ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر . ويجوز جعله صداقا ، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم . ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب . وهل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " الفسخ " . ( 2 ) في ( ب ) : " فيضيف " . ( 3 ) في ( ب ) : " بتعدد " . ( 4 ) " عشر آيات " ليست في ( ص ) . ( 5 ) في المطبوع : " فلا تكفي تبعية نطفة " ، وفي ( د ) : " تتبع لفظه " .