ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل .
ويتقدر النسخ ( 1 ) بالمدة والعمل ، فيفتقر ( 2 ) في الثاني إلى عدد الورق
والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط ، وإلا وجبت
المشاهدة .
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل والمقاطعة على الأصل .
ويعفى عن الخطأ اليسير ، للعادة ، لا الكثير ، وليس له محادثة غيره وقت
النسخ .
ويجوز على نسخ المصحف ، وعلى تعليم القرآن ، إلا مع الوجوب فيقدره
بالعمل ، فيعدد ( 3 ) السور ، أو بالزمان على إشكال ينشأ : من تفاوت السور
في سهولة الحفظ .
ولو قال : عشر آيات ( 4 ) ولم يعين السورة لم يصح ، ويكفي إطلاق الآيات
منها وحدة الاستقلال بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعه نطقه ( 5 ) .
ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة
التعليم نظر .
ويجوز جعله صداقا ، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم .
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب . وهل يجوز على
تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب ، والجواز لا معه .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " الفسخ " .
( 2 ) في ( ب ) : " فيضيف " .
( 3 ) في ( ب ) : " بتعدد " .
( 4 ) " عشر آيات " ليست في ( ص ) .
( 5 ) في المطبوع : " فلا تكفي تبعية نطفة " ، وفي ( د ) : " تتبع لفظه " .