تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بالمشاهدة وإن قدر ( 1 ) العمل بالمدة . ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها ، وطول النهر وعمقه وعرضه . ويجب نقل التراب عن المحفور . ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة إذا وقعت فيه ( 2 ) . ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل . وروي : " تقسيط أجرة ( 3 ) عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للأولى ، والاثنين للثانية " ( 4 ) ، وهكذا ، فإن عمل به احتمل تعديه ، فيقسم الخمسة على خمسة عشر . ولو استأجره لعمل اللبن : فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه ، وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهدة غير معروف . ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه ، وآلة البناء من لبن وطين ، أو حجر وجص ، فإن سقط بعد البناء استحق الأجر ( 5 ) إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا . ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليها الإعادة .
هامش
( 1 ) ( ش ، ص ) : " وأن يقدر " . ( 2 ) " إذا وقعت فيه " ليس في سائر النسخ عدا ( د ، وهامش ش ) . ( 3 ) " أجرة " ليست في ( د ) . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 433 حديث 22 ، وتهذيب الأحكام : ج 6 ص 287 حديث 794 . ( 5 ) في ( ج ) : " الأجير " .