بالمشاهدة وإن قدر ( 1 ) العمل بالمدة .
ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها ، وطول النهر
وعمقه وعرضه .
ويجب نقل التراب عن المحفور . ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب
إزالته كالدابة إذا وقعت فيه ( 2 ) .
ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل .
وروي : " تقسيط أجرة ( 3 ) عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا ، فما
أصاب واحدا فهو للأولى ، والاثنين للثانية " ( 4 ) ، وهكذا ، فإن عمل به
احتمل تعديه ، فيقسم الخمسة على خمسة عشر .
ولو استأجره لعمل اللبن : فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع
ضربه ، وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير
الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهدة غير معروف .
ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه ، وآلة
البناء من لبن وطين ، أو حجر وجص ، فإن سقط بعد البناء استحق
الأجر ( 5 ) إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا .
ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب
عليها الإعادة .
هامش
( 1 ) ( ش ، ص ) : " وأن يقدر " .
( 2 ) " إذا وقعت فيه " ليس في سائر النسخ عدا ( د ، وهامش ش ) .
( 3 ) " أجرة " ليست في ( د ) .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 433 حديث 22 ، وتهذيب الأحكام : ج 6 ص 287 حديث 794 .
( 5 ) في ( ج ) : " الأجير " .