تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته ولا تدخل الحضانة فيه ؟ وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبح في الصباغة وماء البئر في الدار ؟ الأقرب الأول ، لاستحقاق الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوغت تناول الأعيان . وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ، فإن اسقته ( 1 ) لبن الغنم لم تستحق أجرا . ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا . ويقدم قولها لو ادعته ، لأنها أمينة . وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته ، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلا أن يفضل عن ولدها . ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج ، فإن تقدم الرضاع صح العقدان ، وللزوج وطؤها . وإن لم يرض المستأجر : فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كنت معينة ، ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها ، ويكفي في العمل مسماه . ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها . ولو مرض الأجير : فإن كانت مضمونة لم تبطل ( 2 ) وألزم بالاستئجار للعمل ، وإن كانت معينة بطلت ، وكذا لو مات . ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل : الفسخ ( 3 ) لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان . ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون ، فيفتقر إلى معرفة الأرض
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فإن اشتبه " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " لم تقبل " . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : " النسخ " .