بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته ولا تدخل الحضانة فيه ؟
وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن
كالصبح في الصباغة وماء البئر في الدار ؟ الأقرب الأول ، لاستحقاق
الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها ، والرخصة سوغت تناول الأعيان .
وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ، فإن
اسقته ( 1 ) لبن الغنم لم تستحق أجرا . ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك
أيضا . ويقدم قولها لو ادعته ، لأنها أمينة .
وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته ، فإن كان
لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها ، إلا أن يفضل عن ولدها .
ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج ، فإن تقدم الرضاع صح
العقدان ، وللزوج وطؤها . وإن لم يرض المستأجر : فإن مات المرتضع أو
المرضعة بطلت الإجارة إن كنت معينة ، ولو كانت مضمونة فالأقرب
إخراج أجرة المثل من تركتها ، ويكفي في العمل مسماه . ولو اختلف
فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها .
ولو مرض الأجير : فإن كانت مضمونة لم تبطل ( 2 ) وألزم بالاستئجار
للعمل ، وإن كانت معينة بطلت ، وكذا لو مات .
ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل :
الفسخ ( 3 ) لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان .
ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون ، فيفتقر إلى معرفة الأرض
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فإن اشتبه " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " لم تقبل " .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : " النسخ " .