تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فكذلك . وفي ضمان الولي إشكال . ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت . وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز ( 1 ) نظر : ينشأ : من وقوع ذلك للمؤجر ، أو المستأجر . الثامن : أن تكون معلومة : والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين ، والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق ، وإلا وجب بيانها ، وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة . والأعيان يعسر ضبطها ، لكن تكثر البلوى بثلاثة ، ويحال غيرها عليها : الأول : الآدمي : ويصح استئجاره خاصا : وهو الذي يستأجر مدة معينة ، فلا يجوز له ( 2 ) العمل لغيره فيها إلا بإذنه ، فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ ، والمطالبة بأجرة المثل ، أو المسمى الثاني له ، أو لمستأجره . ومشتركا : وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة ، أو المدة ، وتملك النفقة ( 3 ) بنفس العقد كما تملك الأجرة به ، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان : كخياطة يوم ، أو بمحل العمل : كأن يستأجره لخياطة ثوب معين . ويصح هذان في الذمة ومعينا ، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة ، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرور . ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان . وفي الإرضاع تعيين الصبي ، ومحل الإرضاع أهو في بيتها فهو أسهل ، أو
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " الاختباز " . ( 2 ) " له " ليست في ( أ ) . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : " المنفعة " .