فكذلك . وفي ضمان الولي إشكال .
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت .
وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو
الاحتياز ( 1 ) نظر : ينشأ : من وقوع ذلك للمؤجر ، أو المستأجر .
الثامن : أن تكون معلومة : والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على
العين ، والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق ، وإلا
وجب بيانها ، وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة .
والأعيان يعسر ضبطها ، لكن تكثر البلوى بثلاثة ، ويحال غيرها عليها :
الأول : الآدمي : ويصح استئجاره خاصا : وهو الذي يستأجر مدة معينة ،
فلا يجوز له ( 2 ) العمل لغيره فيها إلا بإذنه ، فإن عمل من دون الإذن
فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ ، والمطالبة بأجرة المثل ، أو المسمى الثاني
له ، أو لمستأجره .
ومشتركا : وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة ، أو المدة ، وتملك
النفقة ( 3 ) بنفس العقد كما تملك الأجرة به ، فإذا استؤجر لعمل قدر إما
بالزمان : كخياطة يوم ، أو بمحل العمل : كأن يستأجره لخياطة ثوب معين .
ويصح هذان في الذمة ومعينا ، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب
وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة ، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرور .
ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان .
وفي الإرضاع تعيين الصبي ، ومحل الإرضاع أهو في بيتها فهو أسهل ، أو
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " الاختباز " .
( 2 ) " له " ليست في ( أ ) .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : " المنفعة " .