المغصوب ، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء .
ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة ، وطالب المستأجر
الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة . ولو حدث خوف منع
المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب
تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء .
ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك
البلد ففي تخير المستأجر نظر .
ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف .
ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله .
السابع : إمكان حصولها للمستأجر : فلو آجر من وجب عليه الحج مع
تمكنه نفسه ( 1 ) للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه للصلوات ( 2 )
الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر . وهل تقع عن الأجير ؟ الأقوى
العدم .
ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه ، ويقع عن
المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت ، وكذا الصيام .
ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان
بها على ترتيبها في الفوات . فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز ،
لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ، فإن أوقعاه دفعة : فإن علم كل منهما بعقد
الآخر وجب على كل واحد ( 3 ) منهما قضاء نصف سنة ، وإن جهلا
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بنفسه " .
( 2 ) في المطبوع : " للصلاة " .
( 3 ) " واحد " ليست في ( د ، ش 132 ) .