تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المغصوب ، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء . ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة ، وطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة . ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء . ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر . ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف . ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله . السابع : إمكان حصولها للمستأجر : فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه ( 1 ) للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه للصلوات ( 2 ) الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر . وهل تقع عن الأجير ؟ الأقوى العدم . ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه ، ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت ، وكذا الصيام . ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات . فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز ، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ، فإن أوقعاه دفعة : فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد ( 3 ) منهما قضاء نصف سنة ، وإن جهلا
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بنفسه " . ( 2 ) في المطبوع : " للصلاة " . ( 3 ) " واحد " ليست في ( د ، ش 132 ) .
قواعد الأحكام — صفحة 290 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة