تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله . ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة ، وكذا بعده بلا فصل . ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى ، وإلا قسط المسمى على النسبة ، ودفع ما قابل الماضي . ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماءها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار . ولو شرط منفعة : كالزرع فتلفت وبقي غيرها : كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة . ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع . ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه ، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة . ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى ، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل . ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى ، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل . ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية ، وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي . وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر ؟ نظر . ولو كانت الإجارة على عمل مضمون : كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض