ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح وإن كان لإرضاع ولده منها في
حباله .
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة ، وكذا بعده
بلا فصل .
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه
بقدر ما مضى ، وإلا قسط المسمى على النسبة ، ودفع ما قابل الماضي .
ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماءها في الأثناء
فللمستأجر الفسخ ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار .
ولو شرط منفعة : كالزرع فتلفت وبقي غيرها : كصيد السمك منها بعد
الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة .
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا
في الفسخ والإمضاء بالجميع .
ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه ، وتخير في الباقي بين الفسخ
وإمساكه بالحصة .
ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ
فيطالب بالمسمى ، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل .
ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب
المؤجر بالمسمى ، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل .
ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية ، وطالب
الغاصب بأجرة مثل الماضي . وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر ؟ نظر .
ولو كانت الإجارة على عمل مضمون : كخياطة ثوب أو حمل شئ
فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض
قواعد الأحكام — صفحة 289
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٩