تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
للإشعال ، والطعام للأكل . والإجارة في الاستحمام للبث فيه ، واستعمال الماء تابع للإذن . الخامس : إمكان وجودها : فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت . أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا ، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها ، أو استأجر أعمى للحفظ ، أو أخرسا للتعليم ، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه : كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل . أما لو أستأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز : كالإبل للحرث ، والبقر للحمل . السادس : القدرة على التسليم : فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ، ولو آجر للسنة القابلة صح ، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره . ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح ، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين ، والمنع الشرعي كالحسي . فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح . ولو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة صحت ، فإن زال الألم قبل القلع ( 1 ) انفسخت الإجارة . ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح . ولو كان ( 2 ) للرضاع : فإن منع بعض حقوقه بطل ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " القطع " . ( 2 ) في ( أ ) : " وكذا لو كان " .