للإشعال ، والطعام للأكل . والإجارة في الاستحمام للبث فيه ، واستعمال
الماء تابع للإذن .
الخامس : إمكان وجودها : فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها
بطلت . أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا ،
وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها ، أو استأجر أعمى
للحفظ ، أو أخرسا للتعليم ، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله
منه : كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل . أما لو أستأجر ما يمكن منه وإن
لم يخلق له جاز : كالإبل للحرث ، والبقر للحمل .
السادس : القدرة على التسليم : فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ، ولو
آجر للسنة القابلة صح ، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو
لغيره .
ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن
قصد التراوح ، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين ، والمنع الشرعي
كالحسي . فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر
جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح .
ولو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة صحت ، فإن زال الألم قبل
القلع ( 1 ) انفسخت الإجارة .
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح .
ولو كان ( 2 ) للرضاع : فإن منع بعض حقوقه بطل ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " القطع " .
( 2 ) في ( أ ) : " وكذا لو كان " .