تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن فعل وسلم العين - حينئذ - ضمن . ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا ، ويضمن العين بالتسليم . الثالث : أن تكون متقومة : فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدرهم أو الدنانير أو الشمع كذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ، ينشأ : من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب ، وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه . أما لو استأجر شجرا ( 1 ) ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فيه فالوجه الجواز . الرابع : انفرادها بالتقويم : فلو استأجر الكرم يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها . والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع . ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ، والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة . وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة ؟ الأقرب ذلك . وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية ، وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء ( 2 ) منها إشكال . ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقضت أعيانها ، بخلاف الشمع
هامش
( 1 ) في المطبوع : " شجرة " . ( 2 ) في ( ش ) : " للاستقاء " .